
فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه ، بحجة أنه ربا . قالوا : لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا . وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه . ومن عبارات علماء المذاهب الأربعة في هذا: المذهب الحنفي : ( الثمن قد يزاد لمكان الأجل ) بدائع الصنائع 5 / 187 . المذهب المالكي : ( جعل للزمان مقدار من الثمن ) بداية المجتهد 2 / 108 . المذهب الشافعي : ( الخمسة نقدا تساوي ستة نسيئة ) الوجيز للغزالي 1 / 85 . المذهب الحنبلي : ( الأجل يأخذ قسطا من الثمن ) فتاوى ابن تيمية 29 / 499 .
فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه ، بحجة أنه ربا . قالوا : لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا . وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه . ومن عبارات علماء المذاهب الأربعة في هذا: المذهب الحنفي : ( الثمن قد يزاد لمكان الأجل ) بدائع الصنائع 5 / 187 . المذهب المالكي : ( جعل للزمان مقدار من الثمن ) بداية المجتهد 2 / 108 . المذهب الشافعي : ( الخمسة نقدا تساوي ستة نسيئة ) الوجيز للغزالي 1 / 85 . المذهب الحنبلي : ( الأجل يأخذ قسطا من الثمن ) فتاوى ابن تيمية 29 / 499 .
المزيد...